قرار بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل

قرار بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل
قرار بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل

أصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف قرارًا بتجميد مفعول حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل جاء فيه:

ان وزير الدفاع الوطني
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/ 2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني ).
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
بناء على متقضيات الخدمة والسلامة العامة.

يقرر:
المادة الاولى : يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة في محافظة بعلبك الهرمل اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.

المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه.
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.
ب – تراخيص حمل الاسحلة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة ( صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية .
د- تراخيص حمل الاسلحة الشخصية.

المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى