تشمل لائحة الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة مجموعة من الخدمات والسلع على النحو الآتي: نفقات الاستشفاء وخدمات الأطباء والمهن ذات الصفة الطبية، التعليم، الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها، الخدمات المصرفية والمالية، أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح، النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة، تسليم الذهب إلى المصرف المركزي، المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ، بيع العقارات المبنية، تأجير العقارات للسكن، تسليم المحاصيل الزراعية.
يضاف إلى ذلك إعفاء: تسليم المواشي والدواجن والأسماك الحيّة والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية، الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة، أغذية الأطفال، الكتب والمطبوعات، المجلات، الصحف، الورق والكرتون المستعمل في الكتابة والطباعة، ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة، الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد، الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (بوتان)،البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية، الآلات الزراعية، الأدوية والمواد الصيدلانية (بما فيها وسائل منع الحمل، الفوط الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة)، الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى، النقود الورقية والمعدنية المتداول بها، اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز 15 متراً العائدة فقط لغير اللبنانيين، وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
يضاف إلى ذلك إعفاء: تسليم المواشي والدواجن والأسماك الحيّة والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية، الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة، أغذية الأطفال، الكتب والمطبوعات، المجلات، الصحف، الورق والكرتون المستعمل في الكتابة والطباعة، ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة، الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد، الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (بوتان)،البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية، الآلات الزراعية، الأدوية والمواد الصيدلانية (بما فيها وسائل منع الحمل، الفوط الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة)، الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى، النقود الورقية والمعدنية المتداول بها، اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز 15 متراً العائدة فقط لغير اللبنانيين، وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.