أخبار عاجلة

مصر : رسوم جديدة لصالح صندوق السياحة والآثار

مصر : رسوم جديدة لصالح صندوق السياحة والآثار
مصر : رسوم جديدة لصالح صندوق السياحة والآثار

وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق السياحة والآثار”، استناداً إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معاً في إطار تنظيمي محكم.

وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، في اجتماع للجنة، إن مشروع القانون يستهدف دمج جميع صناديق السياحة والآثار لتنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب المائدة (القمار).

وبيّن أن دمج “صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف” و”صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة” مع “صندوق السياحة”، سيتبعه قرار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد لأداء أعماله من العاملين في الصناديق الثلاثة، ومن الوزارة المختصة.

وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلاً، متابعاً أن الحكومة تتحمل بمفردها فواتير التحفيز والتنشيط لقطاع السياحة، من دون مشاركة القطاع الخاص، وهو ما استدعى إنشاء الصندوق الجديد، الذي من المتوقع أن يجمع قرابة مليار جنيه.

وزاد العناني: “في الماضي كنا نواجه أزمة وجود مصدر واحد لتمويل قطاع السياحة، ولو توقف هذا المصدر لن يتم إنفاق جنيه واحد على القطاع”، موضحاً أن “صندوق السياحة والآثار” سيكون حصالة لدعم القطاعين، خصوصاً مع النص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعلانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، درية شرف الدين، إن دخل قطاع السياحة في مصر كبير، ولكن أغلبه يأتي من قطاع الآثار، مضيفة “لا يجب أن ننجرف في مجال الفصل بين القطاعين، والذي ننظر إليها حالياً على أنهما قطاع واحد، ويجب تقديم الدعم الكامل له”.

ونص مشروع القانون على منح الصندوق الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره في العاصمة القاهرة تحت تبعية وزير السياحة والآثار، بغرض دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات “المجلس الأعلى للآثار” المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

كما نص على تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته، والإشراف عليه، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وللصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

كذلك نص على استقلال موازنة الصندوق، وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري. وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويكون له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري للحصول على حقوقه.

وعن موارد الصندوق، فرض مشروع القانون رسماً بقيمة 360 جنيهاً عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات “هيئة التنمية السياحية” المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

وفرض القانون أيضاً نسبة 10% من إيرادات “المجلس الأعلى للآثار” من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، ونسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

وتضمنت الرسوم تحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أياً كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات، ونسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ”المجلس الأعلى للآثار”، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.

وفرض القانون رسماً سنوياً لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية، والعاملين في قطاع السياحة، يُحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الصندوق. ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً، وتحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى