أصدر وزير المال قراراً يحدد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 وهو قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وقد ورد في المادة الثانية منه: خلافا لأي نصّ آخر، تُحتسب الإيرادات الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور المدفوعة نقدا بالدولار الأميركي استناداً إلى ما يلي:
-عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 8000 ل.
-عن الفترة ابتداء من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة.
أما في حال كانت هذه الإيرادات مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان وتزيد قيمتها عن 3 آلاف دولار أميركي، يُعتمد سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار الاميركي الواحد عن الثلاثة الآلاف الأولى و1507،5 ل.ل. لدولار الاميركي الواحد عن باقي المبلغ.
المادة الثالثة: يتوجب على أصحاب العمل المشار إليهم في المادة الثانية، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والاجور المستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجي القرار الذي يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان إنفاذا للمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10، سواء للدفع النقدي أو للتحويل المصرفي وأن يؤدوها للخزينة فصليا وضمن المهل القانونية.
المادة الرابعة: يحق لأصحاب العمل الذين استمروا بدفع الاجور والتعويضات لمستخدميهم بالليرة اللبنانية دون ان يقدموا بتحويلها إلى دولار نقدي أو شيك أو حوالة ودفعها على هذا الأساس، أو بعد تحويلها من جديد إلى الليرة اللبنانية، التقدم بطلب استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة، وتتولى الدائرة الضريبية المختصة تدقيق الطلبات واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المادة الخامسة: على كل شخص طبيعي أو معنوي يستحق عليه وأجور جزئيا أو كليا بالدولار الاميركي أو بأية عملية أجنبية اخرى، تسجيل تلك الرواتب والاجور ضمن أعبائه بالليرة اللبنانية بحسب قيمتها الفعلية.