"عطفاً على القرار الذي اصدره وزير التربية والتعليم العالي بعد التشاور مع وزيرالصحّة العامة، بشأن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصّة، كتدبير احترازي، لغاية تاريخ 8 اذار 2020، وإنطلاقاً من مبادئ التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة، بما يضمن تجنّب التأخير في اكمال المناهج الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، وبانتظار استئناف المدارس والثانويات لعملها بشكل طبيعي مع انتهاء فترة الاقفال، ولضمان الاستفادة من هذه الفترة لوضع خطة الاستجابة الاوّلية، تعتمد في المدارس والثانويات الرسمية الإجراءات الآتية:
1 - يلتزم مديرو الثانويات والمدارس الرسمية بفتح الثانوية/المدرسة خلال الاسبوع الجاري (7-2 آذار 2020)، بين الساعة الثامنة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، مع كل من:
ناظر أو اكثر، بحسب الحاجة، مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة، وذلك لوضع آلية للتواصل مع الاساتذة/المدرسّين، التلامذة وأولياء الامر، لاسيما إنشاء مجموعات على تطبيق الـWhatsApp أو Facebook تضمن متابعة مختلف الشؤون التربوية.
عامل المكننة لتأمين الاعمال الإدارية اللازمة ومنها إدخال المعلومات على برنامج SIMS، وتلك التي ترتبط بمهل زمنية محدّدة.
يطلب المديرون من جميع الاساتذة والمدرّسين (ملاك، تعاقد ومستعان بهم) إلزامية إرسالهم إلى منسق المادة أو من يكلّفه المدير لكل مادة في حال عدم وجود منسّق، الدروس اليومية المحدّدة لكل صف، لاسيما صفوف الشهادات الرسمية، بالاضافة الى مجموعة التمارين/الفروض المساعدة، وذلك عن فترة أسبوع كامل؛ على أن ترسل قبل نهاية يوم الاربعاء 4/3/2020 كحدّ أقصى، وبأي طريقة متاحة؛ على أن يقوم المنسق أو المكلّف بمتابعة استلام هذه المواد التربوية وتجميعها.
يتولى المديرون، بمساعدة تقنية من عمال المكننة، بالاعتماد على الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة أخرى متاحة، وضع كل هذه المواد التربوية بمتناول التلامذة وذويهم واعتبارها بمثابة فروض منزلية يقتضي إنجازها خلال فترة اقفال المدرسة/الثانوية، وإيداع نسخة عن هذه المواد التربوية الى المرشد التربوي كل بحسب مادة اختصاصه.
الامتناع عن استقبال أي من العاملين في المدرسة، بمن فيهم المطلوب حضورهم في البند "أولاً" خلال الاسبوع الحالي، في حال اختلاطهم مع أي من الوافدين من الدول التي تعاني انتشار فيروس كورونا ولمدّة اسبوعين من تاريخ حصول الاختلاط، علماً أن إثبات هذا الامر يبقى على مسؤولية من تغيّب بسبب الاختلاط، ووفق اصول واجراءات يعلن عنها لاحقا.
التزام المديرين شراء حاجة المدارس والثانويات الرسمية للكمية الكافية من المواد ووسائل التنظيف والتعقيم وفق احكام القرار 1845/م تاريخ 23/ 12 / 2006، واعتبار تجزئة مثل هذه النفقة مبررّة في مثل هذه الظروف؛ على ان يتمّ مراجعة المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي، كلّ في ما خصّه، ليصار الى تخصيص سلفة او مساعدة للمدرسة/للثانوية المحتاجة سواء من صندوق مدرسة/ثانوية أخرى قادرة مالياً أو من صندوق التعاضد المعني.
التزام المديرين إيداع المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصّه، التقارير اليومية عن سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء احكام هذا التعميم.
تطبّق اجراءات البندين الثاني والثالث اعلاه على المدارس/الثانويات المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر".