خبر

“اللقاء الديموقراطي” قدمت اقتراح قانون عن اكتساب الجنسية… أبو الحسن: لرفع كل انواع التمايز بين اللبنانيين

قدمت كتلة “اللقاء الديموقراطي” اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية، وعقدت مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي، تحدث فيه النائب هادي ابو الحسن في حضور النواب: اكرم شهيب، فيصل الصايغ وبلال فرحات.

ابو الحسن

وقال ابو الحسن: “بعد الجدل الذي اثير على خلفية مرسوم التجنيس الاخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الانتداب عام 1925، وذلك من اجل انصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لافراد عائلتها بموجب شروط معنية، واحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدمنا كنواب عن كتلة “اللقاء الديموقراطي” اليوم باقتراح مشروع قانون يتعلق بالجنسية اللبنانية واليكم بعض اسبابه الموجبة:

اولا: ان القوانين اللبنانية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب وقد وضعت في ظروف لم تراع المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن، فلم يزل القرار 15 تاريخ 19/1/1925 بشأن الجنسية اللبنانية يعتبر حتى تاريخه المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية.

ثانيا: ان حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها واقعا، وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 15/1925 واقعة خلافا للقانون، مما يستدعي وضع قانون يتناول هذه المواضيع مع مراعاة توجهات وحاجات المجتمع اللبناني.

ثالثا: لما كانت رابطة الدم تشكل موقعا مشتركا بين الزوج والزوجة وبين الاب والام، ولما كان الدستور اللبناني في مقدمته نص على ان “لبنان جمهورية ديموقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل، ولما كانت المادة السابعة من الدستور نصت على ان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة”، ولما كانت المرأة تتمتع قانونيا بالاهلية القانونية عينها التي يتمتع بها الرجل، وحيث انه وبعد التعديلات المتلاحقة للقانون اللبناني والغاء غالبية الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة، لذلك، فقد كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل انواع التمايز بين اللبنانيين، بحيث تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها او الاحتفاظ بها مع منحها حق اعطاء الجنسية لاولادها من زواج اجنبي وكذلك اعطاء الجنسية لزوجها الاجنبي مساواة بالرجل اللبناني.

ولما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الاحصاء فتوزع قسم منهم بين مكتومي قيد او حملة بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معينة، وحيث ان تراخي درس اوضاع من صنفت جنسياتهم بخانة قيد الدرس منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني ان جنسيتهم اصبحت بحكم مجهولة، مما يستوجب اعتبارهم لبنانيين واعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم اقراره”.

الاسباب الموجبة

وفي ما يلي الاسباب الموجبة للاقتراح:

ان القوانين اللبنانية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب، وقد وضعت في ظروف لم تراع المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن. فلم يزل القرار 15 تاريخ 19/1/11925 بشأن الجنسية اللبنانية يعتبر حتى تاريخه المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية.

ولما كانت المادة الثالثة من هذا القرار والتي تحدد آلية منح واكتساب الجنسية ملغاة بموجب قرار رقم 122/1929 الذي ما زال نافذا والذي احال على القانون 27/5/1939 ليحل محل المادة الثالثة الملغاة.

ولما كان هذا القانون بدوره ألغي بالمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 48 الصادر بتاريخ 28/5/1941 مع استمرار نفاذ القرار رقم 122/1929 الذي ألغى نص المادة الثالثة.

وعليه، فإن حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها واقعا وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 15/1925 واقعة خلافا للقانون مما يستدعي وضع قانون يتناول هذه المواضيع مع مراعاة وتوجهات وحاجات المجتمع اللبناني.

لما كانت رابطة الدم تشكل موقعا مشتركا بين الزوج والزوجة وبين الاب والام.

ولما كان الدستور اللبناني في مقدمته نص على ان “لبنان جمهورية ديموقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل”.

ولما كانت المادة السابعة من الدستور نصت على ان “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة”،

ولما كانت المرأة تتمتع قانونيا بالاهلية القانونية عينها التي يتمتع بها الرجل بدءا بالعمل، ممارسة الاعمال التجارية على انواعها مع ما يتطلبه ذلك من قيود مصرفية ورهون عقارية وابرام عقود بشكل متساو مع الرجل في ما يختص بأهليته القانونية.

وحيث انه، وبعد التعديلات المتلاحقة للقانون اللبناني والغاء غالبية الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة.

لذلك، فقد كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل انواع التمايز بين اللبنانيين بحيث تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها او الاحتفاظ بها مع منحها حق اعطاء الجنسية لاولادها من زواج اجنبي وكذلك اعطاء الجنسية لزوجها الاجنبي مساواة بالرجل اللبناني.

ولما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الاحصاء فتوزع قسما منهم بين مكتومي قيد او حملة بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معينة.

وحيث ان (حملة وثيقة جنسية غير معينة)، واستنادا للقانون الصادر في تاريخ 10 تموز 1962 تم سحب بطاقاتهم هذه من قبل الامن العام انفاذا لتعليمات الوزير ومنحهم بدلا عنها بطاقات اقامة ورد فيها ان جنسيتهم هي قيد الدرس للدلالة على ان الدولة اللبنانية تعمل على دراسة جنسيتهم بغية الوصول الى معرفة تبعيتهم الحقيقية وما اذا كانوا لبنانيين فعلا.

وحيث ان تراخي درس أوضاع هؤلاء منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني ان جنسيتهم اصبحت بحكم مجهولة، مما يستوجب اعتبارهم لبنانيين واعطاءهم الجنسية اللبنانية.

يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا، آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره”.