أصدرت وزارة الداخلية والبلديات – هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا يحمل الرقم 16 يتضمن تعليمات من هيئة الإشراف على الإنتخابات حول الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالإنفاق الإنتخابي، والتي يجب أن يتضمنها البيان الحسابي الشامل للمرشحين واللوائح الإنتخابية بالليرة اللبنانية.
أولا: الإجراءات المتعلقة بالنفقات الناتجة عن نقل وانتقال الناخبين:
تنص المادة 58 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 على اعتبار المصاريف الناتجة عن نقل وانتقال الناخبين من النفقات الإنتخابية.
بناء عليه تحيط هيئة الإشراف على الإنتخابات جميع المرشحين للإنتخابات النيابية في مراحلها المختلفة والأحزاب واللوائح الإنتخابية والجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح بما يلي:
يتوجب على كل مرشح أن يصرح بالنفقات التي تكبدها في حال قيامه بصورة منفردة بتنظيم عمليات نقل وانتقال مؤيديه من الناخبين، اما إذا كانت مهمة تنظيم عمليات النقل تقع على نفقة اللوائح الإنتخابية أو الأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح، فيتوجب في هذه الحالة توزيع النفقات الناتجة عن هذه المهمة على المرشحين المنتمين إلى الجهات المعنية المذكورة في الدائرة الإنتخابية المعنية بالتساوي.
وفي هذا الإطار تذكر هيئة الاشراف على الإنتخابات المرشحين واللوائح الإنتخابية أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح بأن قانون الإنتخاب لم يفرق في موضوع نقل الناخبين بين النفقات التي يتحملها المرشح، نتيجة نقل مؤيديه من الناخبين ضمن الأراضي اللبنانية وتنظيم نقلهم من خارج لبنان على نفقته الخاصة.
وبناء لذلك فإنه يتوجب على كل مرشح ولائحة تضمين التقرير النهائي الشامل جميع النفقات التي يتحملها نتيجة نقل الناخبين، سواء في الداخل أو من الخارج، واحتسابها من ضمن سقف نفقاته الإنتخابية.
ان تلبية المرشح للدعوات التكريمية او مآدب الطعام أو أي مناسبة يقيمها أحد الأصدقاء وعلى نفقته الخاصة تعتبر مساهمة من الجهة الداعية لصالح الفريق المستفيد منها وينبغي التصريح عنها لهذه الهيئة وتقدير الكلفة الناتجة عنها وظهورها في البيان الحسابي الشامل للمرشح.
ثانيا: احتساب نفقات الدعاية والإعلان الإنتخابيين:
1- يحتسب من الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة كل نفقة إعلان محصور فيه يظهره بالصورة أو النص أو بالصورة والنص معا.
2- يحتسب من الإنفاق الإنتخابي لكل عضو من أعضاء اللائحة الإنتخابية المعلنة نفقة الدعاية والإعلان التي يرد فيها اسم اللائحة في أي مكان في لبنان، ولو لم يرد فيها الأسماء والصور العائدة لهم أو تظهر فيها صورة رئيس اللائحة بمفرده إلى جانب إسم اللائحة.
3- يحتسب من الإنفاق الإنتخابي لكل عضو من الأعضاء المنتمين إلى أي جهة سياسية نفقة الدعاية والإعلان التي يرد فيها إسم الجهة السياسية في أي مكان في لبنان، ولو لم يرد فيها الأسماء والصور العائدة للمرشحين المنتمين إليها أو ظهر فيها صورة قيادي أو قيادات من هذه الجهة سواء كانوا من المرشحين أو من غير المرشحين.
4- يحتسب من الإنفاق الإنتخابي لجميع المرشحين المعلنين المنتمين لحزب سياسي كل إعلان للحزب في أي مكان في لبنان عبر استعمال إسم أو شعار أو لون أو رمز من رموز الحزب.
5- إن أي إعلان أو دعاية إنتخابية في أي مكان في لبنان لتوجه أو إئتلاف أحزاب أو تيارات سياسية يحسب من النفقة الإنتخابية العائدة للمرشحين المعلنين من تلك الجهات في كل لبنان.
6- ان امتلاك المرشح لحساب شخصي مجاني على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة مثل “you Tube” و”Facebook” أو “Twitter” أو “Instagram” أو غيرها تصنف ضمن وسائل الاعلام المشار اليها في قانون الانتخاب وتخضع للانفاق الانتخابي.
ثالثا: طبيعة بعض النفقات التي يعقدها المرشح أو اللائحة خلال الحملة الإنتخابية:
1- بالنسبة لتقديم الأطعمة والمرطبات في يوم الإقتراع
ترى الهيئة أن تقديم الأطعمة والمرطبات، في يوم الإقتراع، للأشخاص العاملين في الحملة الإنتخابية من مندوبين ومتطوعين يعتبر من ضمن السقف الإنتخابي للمرشح، حيث يتوجب عليه التصريح عن هذه النفقات واحتسابها وفقا للأصول.
2- بالنسبة لوضعية الملصقات والمطبوعات وصور المرشحين المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق للترشح، ترى الهيئة أن الملصقات والمطبوعات وصور المرشح المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق لتاريخ الترشح تعتبر من ضمن النفقات الإنتخابية إذا استعملت خلال فترة الحملة الإنتخابية للمرشح، أي بعد تقديم طلب ترشيحه ويجب التصريح عنها وفقا للأصول.
3- بالنسبة لأوضاع المكاتب الإنتخابية
ترى الهيئة أنه يتوجب على المرشح واللائحة قيد بدلات إيجار المكاتب الإنتخابية المستأجرة من قبله عن كامل فترة الحملة الإنتخابية العائدة له أو للائحة أي عن تلك الواقعة بين تاريخ تقديم ترشيحه بصورة رسمية وتاريخ إقفال صناديق الإقتراع، وتاريخ تسجيل اللائحة. أما بالنسبة للمكاتب الإنتخابية الموضوعة بالتصرف بدون بدل فيجب اعتبارها كمساهمات مقدمة من قبل أشخاص آخرين من أجل تمويل الحملة الإنتخابية والتصريح عنها واحتسابها من ضمن سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أو لائحة إنفاقه أثناء فترة الحملة الإنتخابية وذلك تنفيذا لأحكام المواد 56 و 57 و58 من قانون الإنتخابات النيابية.
4- بالنسبة للمساعدات العينية والنقدية التي تقدم من مرشحين درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنظمة منذ ما لا يقل عن 3 سنوات.
ترى الهيئة أن المساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والإجتماعية والثقافية والعائلية والدينية وسواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية التي تخرج عن نطاق الحظر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 62 هي تلك المقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الإنتخابية، على أن تتسم هذه التقديمات بالديمومة والاستمرارية وأن تُحافظ على مستوى متشابه لجهة الكميات والنوعيات والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة لهذه الخدمات والتقديمات على النحو المذكور مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة باستمرارية تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة خلال الفترة المحددة في المادة 62 من قانون الإنتخابات النيابية لدى الجهات المعنية وأن تبقى النزاعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الإنتخابات.
5- تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيئ له قيمة مادية تقدم للمرشح أو اللائحة.
رابعا: تحديد كيفية احتساب نفقات المرشحين وتحديد حصة كل منهم من مجموع المبالغ الناتجة عن الإعلانات والدعايات الإنتخابية العائدة لجهات أو أحزاب سياسية أو لوائح إنتخابية يتم الإنتماء إليها بتاريخ لاحق لتقديم ترشيحه،
ترى الهيئة أنه يجب أن يتم احتساب المبالغ المدفوعة كبدل لبث أو لنشر الإعلانلات أو الدعايات الإنتخابية من قبل جهات سياسية أو حزبية او لوائح إنتخابية من ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح الذي ينتمي لاحقا إلى أي من هذه الجهات ولو لم يُعلن عن ذلك بتاريخ ترشحه وأن يتحمل المرشح حصته المحسوبة من هذه النفقات اعتبارا من تاريخ ترشيحه على أن تسجل النفقات الناتجة عن أي نشاط فردي يقوم به بصورة مستقلة عن اللائحة من ضمن السقف الإنتخابي العائد له.
على أن يتم التصريح عن كامل النفقات المدفوعة لتغطية النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية سواء تمت هذه النشاطات وما ينتج عنها من نفقات في الداخل أو الخارج وادراجها في البيان الحسابي الشامل على أن تحسب هذه النفقات بالليرة اللبنانية وفقا لمضمون البيان الصادر عن الهيئة تحت رقم 8 تاريخ 1\4\2022.
أخبار متعلقة :