تقدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز، عبر رئاسة مجلس النواب، باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 252 و548 من قانون العقوبات.
وأعلن مكتب النائب كيروز الإعلامي في بيان، أنّه "بعدما شهدنا تفاقما في جرائم قتل النساء، ما أصبح يشكل ظاهرة شبه يومية في المجتمع اللبناني، وبما أنّ الخلافات الزوجية والعائلية مهما بلغت يجب أن تجد لنفسها حلا راقياً وإنسانياً بخلاف استسهال قتل الزوجة الذي بلغ حداً خطيراً في مجتمعنا، تقدم النائب إيلي كيروز إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي باقتراح قانون، يرمي إلى تعديل المادتين 252 و548 من قانون العقوبات، وذلك من أجل تشديد عقوبات جرائم القتل والجرح والإيذاء والضرب التي تتعرّض لها الزوجات والنساء في المجتمع اللبناني".
ودعا كيروز الرئيس بري إلى "إحالته إلى اللّجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولا الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس".
وجاء في النص الحرفي للاقتراح: "دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، تحية وبعد، نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى تشديد عقوبات جرائم القتل والجرح والإيذاء والضرب التي تتعرض لها الزوجات والنساء في المجتمع اللبناني، ونودعكم أدناه نص اقتراح القانون مرفقا بأسبابه الموجبة طالبين من دولتكم إحالته الى اللجان النيابية عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب وصولاً إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
وتفضلوا بقبول الاحترام، النائب ايلي كيروز تاريخ 5/2/2018.
الأسباب الموجبة:
عملا بالفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني، وتأكيدا لالتزام لبنان بمواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبصورة خاصة المادة الثالثة من الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان (حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه) والمادة السادسة من الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي)، والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المنفذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ أول أيلول 1972) (لكل إنسان حق أصيل في الحياة ويتمتع هذا الحق وجوبا بحماية القانون ولا يجوز تحكما حرمان أي إنسان من حياته).
وحرصاً على الكرامة الإنسانية واحترام قيمة الشخص الإنساني وضرورة حماية الأفراد من أي تعد على حياتهم وعلى سلامتهم النفسية والجسدية من أي أذى أو تعسف أو تعنيف يطاولهم مهما كان شكله أو سببه جسديا كان أم معنوياً.
وتبعاً لضرورة جعل التشريعات اللبنانية، لا سيما الجزائية منها أكثر تطابقا مع روحية الإتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان وأمست جزءا لا يتجزأ من منظومته القانونية، ومع تفاقم ظاهرة تزايد جرائم قتل النساء في لبنان وغالبا ما تكون هذه الجرائم على يد الأزواج أو المطلقين أو الأنسباء أو أولياء الأمر من الرجال، وضرورة حماية النساء التي تمثل الحلقة الأضعف التي ينفجر فيها العنف الأسري والعائلي، ضربا وتعذيبا وجرحا وحرقا وأذى وصولاً الى القتل بأساليب وحشية.
من هنا تبرز الضرورة الماسة الى إعادة نظر بالنصوص القانونية العقابية الواردة في قانون العقوبات اللبناني، باتجاه تشديد عقوبات جرائم القتل والإيذاء والجرح والضرب والعنف الأسري بكافة أشكاله، في خطوة باتجاه إقرار قوانين تحمي المرأة من كل أنواع التعدي والتعرض لحياتها وسلامتها الجسدية والنفسية وكرامتها البشرية وحريتها وإنسانيتها.
فكان اقتراح القانون الآتي نصه:
اقتراح قانون يرمي الى تشديد عقوبات جرائم القتل والجرح والإيذاء والضرب التي تتعرض لها النساء:
المادة الأولى: تعدل أحكام المادة 252 من قانون العقوبات كالآتي:
"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.
يستثنى من أحكام هذه المادة من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أي امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها".
المادة الثانية: تعدل المادة 548 من قانون العقوبات وتستبدل بالنص الآتي:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:
1- لسبب سافل
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة
3- إقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره
5- على شخصين أو أكثر
6- على الزوجة أو المطلقة أو الأخت أو الإبنة أو الوالدة أو أي امرأة يعد الفاعل وليا لأمرها أو وصيا عليها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
أخبار متعلقة :