2- ان وجود هذه المادة على الاراضي اللبنانية يعني انها ادخلت بطرق غير شرعية، ومكافحة التهريب مسؤولية الجمارك والاجهزة الامنية والعسكرية المعنية بضبط الحدود.
3- ان مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة ومواد اخرى هو من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 في المادة 64 تحت بند المادة / 8/ الجديدة: (…) تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها”.
4- ان مكافحة استخدام هذه المادة ليس من صلاحيات وزارة “الصحة”، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة لمحلاقة المصنع ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية.