خبر

توضيح لمصرف لبنان حول التعميم الجديد

اوضح مصرف لبنان أنه في التعميم الوسيط رقم 514 تاريخ 2019/1/14 الذي عدل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 2000/3/30 المرفق بالتعميم الأساسي رقم 69 سقطت سهواً كلمة “غير المصرفية”، وكان النص السابق المعمم يقول أن “على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً.”

وعمّم لاحقا النص الجديد الذي يحدد المؤسسات غير المصرفية.

اشارة الى أن هذا التعميم يستهدف التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أي عبر OMT وWestern Union و Moneygram وغيرها فقط، أما التحاويل المصرفية العادية غير معنية في التعميم الصادر.

وهدف التعميم بحسب مصادر مصرف لبنان للـ LBCI هو مكافحة تبييض الاموال.