اصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بياناً موجهاً إلى مؤسسات استطلاع الرأي بشأن التزام الموجبات القانونية التي تحدد أصول نشر أو بث أو توزيع استطلاع الرأي خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس جاء فيه: “بمناسبة اجراء الانتخابات الفرعية التي ستجري لملء المركز الشاغر في الدائرة الصغرى في طرابلس بتاريخ 14/4/2019، تذكر هيئة الاشراف على الانتخابات جميع المعنيين بالقيام باستطلاعات الرأي التقيد بالموجبات التالية:
1 -على مؤسسات استطلاع الرأي التي ترغب في القيام باستطلاع الرأي بهدف النشر او البث او التوزيع خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المذكورة، ان تعلم هيئة الاشراف على الانتخابات مسبقا بالقيام بهذا الاستطلاع وان تتقيد بالأحكام المحددة في المواد 19 و79 و81 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 وكذلك القرار الصادر عن الهيئة تحت رقم 5 تاريخ 11/1/2018.
2 -تنفيذاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 79 من هذا القانون يحظر نشر او بث او توزيع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال خلال اسبوع التي تسبق يوم الانتخاب للانتخابات الفرعية المذكورة ولغاية اقفال صناديق الاقتراع اي اعتبارا من تاريخ 7/4/2019.
3 -وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 81، ومع مراعاة احكام قانون العقوبات، فإن للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجراءات الآتية بحق اي من مؤسسات استطلاعات الرأي او اي شخص آخر يخالف احكام المادة 79 من هذا القانون:
أ -توجيه تنبيه.
ب -الالتزام ببث اعتذارا او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
ج -غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
د -تضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.
كما صدر عن الهيئة 4 اعلانات تتعلق بالانتخابات المذكورة:
إعلان رقم 10
وجاء في الاعلان الرقم 10 الآتي:
“تنفيذاً لأحكام المادتين 71 و72 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 33 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الاجر، خلال الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس التي ستجري بتاريخ 14/4/2019 ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب، ان تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مدة تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا الاعلان وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح من قبل وزارة الداخلية والبلدية بصورة رسمية وان ترفق بتصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للإعلان والدعاية الانتخابيين وفقا للنموذج التي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع.
علما أن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات المذكورة وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع”.
إعلان رقم 11
وجاء في الاعلان الرقم 11 الآتي:
“يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات، عادية او إلكترونية في اي من المناطق اللبنانية والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين في الانتخابات المذكورة، ان تتقدم من الهيئة خلال اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها المشاركة ضمن الشروط المحددة في قانون الانتخاب وان ترفق مع تصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها بما يحقق التعاون مع الهيئة في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الاعلاني الهام بصورة دقيقة في اطار التوازن والحياد بين المرشحين من خلال اعتماد التدابير التالية:
-أولا: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات ايداع هيئة الاشراف على الانتخابات، صورا عن العقود المنظمة لأشغال هذه اللوحات من قبل المرشحين واللوائح على ان يتضمن العقد العناصر والمعلومات التالية:
1 -اسم الجهة التي تضم العقد معها (المرشح او اي جهة سياسية اخرى ينتمي اليها المرشح).
2 -اماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة، القضاء، البلدة).
3 -عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة في كل من الاماكن المشار اليها ونوعها، عادية او إلكترونية، وبدل ايجار واشغال هذه اللوحات (السعر الافرادي لكل لوحة، السعر الاجمالي، مجموع اللوحات، المجموع لكل عقد من العقود).
4 -المدة المحددة لأشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
5 -إعلام هيئة الاشراف على الانتخابات بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقا للتفصيل الوارد اعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.
– ثانيا: لا يجوز لأي مرشح او اي جهة سياسية ينتمي اليها المرشح في الدائرة الانتخابية المذكورة التي تقع اللوحات الاعلانية في نطاقها، التنازل عن إشغال اللوحات المستأجرة من قبلها لمصلحة مرشح آخر او جهة سياسية اخرى.
– ثالثا: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الاعلانية المذكورة، ان تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص اي جهة سياسية او مرشح بأكثر من 50% من مجمل عدد اللوحات لكل منها.
– رابعا: ان إشغال اي من اللوحات الاعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والاصول القانونية، تعرض مستثمرها للعقوبات القانونية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 302 تاريخ 15/1/2015.
– خامسا: يمنع على الشركات والمؤسسات او الافراد الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات التي لم تتقدم بتصاريحها المذكورة ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بهذه الانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية”.
إعلان رقم 12
وجاء في الاعلان الرقم 12 ما يلي:
“يمكن لهيئات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والتي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة طرابلس بتاريخ 14/4/2019، مراجعة هيئة الاشراف على الانتخابات في مقرها الكائن في الطابق الثامن من مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع للاستحصال على نسخة من القرار الرقم 6 المتعلق بتحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الاجنبية والمحلية المعنية بالعملية الانتخابية والقرار الرقم 8 تاريخ 22/2/2018 المتعلق بميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل هذه الهيئات، وذلك تمهيدا لتحضير المستندات والاوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بطلبات الاعتماد التي يجب ان تقدم لهيئة الاشراف على الانتخابات لدرسها والتدقيق في تحقق الشروط في كل منها والبت بها وفقا للأصول”.
ونص الاعلان الرقم 13 على الآتي:
“تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات جميع وسائل الاعلام التي ترغب في المشاركة في تغطية الانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس الانتخابية التي ستجري بتاريخ 14/4/2019، ان تتقدم من الهيئة خلال مهلة اقصاها 30/3/2019 لإعطائها التصاريح اللازمة لذلك، ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب وفقا للقرار الرقم 7 تاريخ 18/1/2018 القاضي بتحديد قواعد السلوك للتغطية الاعلامية من قبل وسائل الاعلام الراغبة في المشاركة في تغطية الاقتراع والفرز وميثاق الشرف الواجب الالتزام به من قبل ممثلي وسائل الاعلام المكلفين بهذه المهمة، على ان تقدم الطلبات الى الهيئة في مقرها الكائن في الطابق الثامن في مبنى “ارسكو بالاس” في منطقة الصنائع”.
أخبار متعلقة :