نشرت إذاعة "صوت لبنان 93.3" نسخة عن المادة الحادية والستون من مشروع الموازنة الذي سيناقشه مجلس الوزراء، والتي تنص على وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الاضافية.
وجاء نص المادة على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص عام أو خاص، يوقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة أياً كانت تسميتها أو نوعها (منحة انتاج، حصة أرباح...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح.
وتطبق أحكام هذه المادة على اللجان المؤقتة ومجالس الادارة والهيئات التقريرية وجميع العاملين مهما كانت صفتهم في المؤسسات العامة كافة والمرافق العامة الاستثمارية والمجالس والصناديق والهيئات العامة (على سبيل المثال لا الحصر مصرف لبنان، هيئة أوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ادارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اهراءات القمح).
ويستثنى من أحكام هذه المادة الراتب الثاث عشر الذي يستفيد حالياً منه العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات المذكورة أعلاه.