أشارت مرجعية قانونية مطلعة على ملف التشكيلات القضائية، إلى أنّ ثغرة ما قد تكون هي الإشكالية في تأخير صدور المرسوم كون التعيينات في المحاكم العسكرية يجب أن تأتي إستناداً إلى المادة 13 من قانون القضاء العسكري، حيث يتم تعيين القضاة العدليين من الملاك العدلي بمرسوم بناءً على إقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وسألت المرجعية القانوينة: فهل جاءت التشكيلات وفق هذا الإجراء؟ وهل سلكت التعيينات القضائية العسكرية المسار القانوني الصحيح؟ هنا يبقى السؤال إذا ما كانت هذه الثغرة هي التي فرملت التشكيلات القضائية!