احذروا مخالفة الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه تطبيقاً للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 21:30 والساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وذلك لمدّة شهر، ابتداءً من يوم الاثنين 12-4-2021، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدولين المرفقين ربطاً والتي يسمح لها بالعمل خلال هذه المدة.

ومن أجل الحفاظ على السّلامة العامة والحدّ من خطر انتشار وباء “كورونا”، ستقوم قطعات قوى الأمن الدّاخلي بالتّشدّد في تنفيذ مضمون هذا القرار الذّي ينصّ على ما يلي:

التشدّيد على إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.

يقتصر التجوّل -بين السّاعة 21.30 مساءً و5.00 فجرًا-على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحدّدة في متنه. أمّا للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيُسمح لهم بالتّنقّل بعد حصولهم على إذن من منصة “Impact” من خلال الولوج الى الرابط “covid.pcm.gov.lb”، وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطّات المحروقات، وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.

يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة….)

يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة /30/ % من قدرتها الاستيعابية.

يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانيّة ويُسمح للهيئات والجمعيّات الخيريّة بتوزيع الأطعمة والمأكولات بعد استحصالها على إذن من وزارة الداخليّة والبلديّات.

تُهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظاً على السلامة العامّة، وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /112/ في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان