أخبار عاجلة
توضيح من “النافعة” حول المواعيد الإلكترونية -
قبلان يحذّر من دولة بلا إنسان -
ليلة رأس السنة… إحباط مخطط داعشي يطال تركيا! -
وزراء سيعارضون مشروع قانون الفجوة المالية -
بيان لـ”المالية”… إليكم تفاصيله -
كيف يحافظ الغذاء على صحة دماغك ويعزز الذاكرة؟ -

بيان لـ”المالية”… إليكم تفاصيله

بيان لـ”المالية”… إليكم تفاصيله
بيان لـ”المالية”… إليكم تفاصيله

أصدرت وزارة المال بياناً أعلمت فيه “جميع المكلفين على أساس الربح المقدر، أنه سوف يتم تحويل تكليفهم من أساس الربح المقدر الى أساس الربح المقطوع إعتباراً من 1/1/2026، وأنه يتوجب عليهم التسجيل الإلكتروني، ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بمكلفي الربح المقطوع والتصريح عن نتائج أعمال السنة قبل الأول من شهر شباط من العام التالي، وإصدار الفواتير والتصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير في حال توجبه (غ20) وتسديد قيمة التصريح بموجب النموذج ص17 خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني”.

وأضاف البيان: “كما وتعلم الوزارة المكلفين الذين يستحيل عليهم مسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير ولا يتجاوز رقم أعمالهم رقم الأعمال الإلزامي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة أي خمسة مليارات ليرة لبنانية، بضرورة تقديم طلب تحويل تكليفهم إلى الربح المقدر إلى الوحدة الضريبية المختصة في المحافظة في مهلة أقصاها 31/3/2026 على البريد الإلكتروني لوزارة المالية، يتضمّن تحديداً دقيقاً للعنوان ورقم الهاتف في مركز العمل ورقم الهاتف الخليوي لصاحب المؤسسة مع صورة عن هويته والمستند الذي يثبت إشغال العقار الذي يمارس فيه العمل والنشاط وحجم المبيعات السنوي، حتى تتمكن الإدارة الضريبية المختصة من دراسة هذه الطلبات وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، وإبلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ”.

وتابع: “يأتي البيان استناداً الى الحيثيات التالية:

حيث إن المادة 24 من قانون ضريبة الدخل تنص على أنه:

“تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي أو المقطوع على أساس الربح المقدر”،

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون نفسه تنص على أن “تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة.

وحيث إن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أنه “لأجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها أن تستند إلى مظاهر عيشه الخارجي وأن تستمع إليه إذا رأت حاجة إلى ذلك، وتضع اللجنة بالأرباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ أساساً لفرض الضريبة”،

وحيث إن المادة 27 من القانون نفسه تنص على أنه “يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز بناءً على قرار صادر عن وزير المالية إعادة النظر في تقديرات اللجنة إذا حدثت أسباب إقتصادية موجبة”،

وحيث إن كثيراً من التغيرات قد طرأت على أوضاع المكلفين بشكل عام وعلى المكلفين على أساس الربح المقدر بشكل خاص (توقف عن العمل، تعديل النشاط، تغير حجم الإيرادات، تغيير مكان العمل….)،

وحيث إنه تعذّر على الإدارة الضريبية خلال السنوات السابقة متابعة تلك التعديلات،

كما وحيث إنه يقتضي مراعاة العدالة في فرض الضريبة على الأرباح، لذلك كان هذا الاعلان”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هل يوافق “اللقاء الديمقراطي” على قانون الفجوة المالية؟
التالى رسالة إلى الحَبر الأعظم بلغة الحِبر الأعظم!