تعميم جديد لمصرف لبنان!

تعميم جديد لمصرف لبنان!
تعميم جديد لمصرف لبنان!

أعلن مصرف لبنان تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، بحيث اضيف الى القرار الاساسي أن “على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى