وتنصّ المادّة 280 على الآتي: "ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد الـ 274 إلى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة أو سكن فعلي".
وتنصّ المادة 274 على الآتي: " كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا افضى فعله إلى نتيجة عوقب بالاعدام".
أمّا المادّة 275 فتنصّ على أنّ "كلّ لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام".
وتنصّ المادّة 276 على الآتي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدّة كلّ لبناني أقدم بأيّ وسيلة كانت قصد شلّ الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في زمن الحرب او عند توقع نشوبها أو افضى إلى تلف نفس".
أمّا المادّة 277 تنصّ على أنّه "يعاقب بالاعتقال الموقت 5 سنوات على الاقل كلّ لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية، اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى احدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً".
وتنصّ المادّة 278 على الآتي: "كلّ لبناني قدّم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء أو ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة. كل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت".