أضاف: "بما أن مجلس الوزراء سيناقش اقتراح التعديل الرقم 363 دون اقتراح القانون 457/2019، وينبغي اولا الاطلاع عليها ومناقشتها قبل اتخاذ اي قرار بإنشاء الصندوق، مما يفترض بشكل منطقي وقانوني تعليق قانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات كما صار اقتراحه بالقانون المعجل المكرر المقدم من النواب تحت رقم 474/2019، وقبل انشاء الحساب الذي يجعل القانون نافذا بشكل خاطىء لضرورة اجراء التعديلات عليه في الشكل لناحية المهل والخيارات وسريان الزيادات وغيرها من النقاط، وفي الاساس النظر بالتعديلات التي تم الموافقة عليها جزئيا من هيئة التشريه والاستشارات والاخذ بها جميعها نظرا لعدم توضيحها في الاقتراح رقم 363 والمكمل والموضح بالاقتراح 474/2019. كما ينبغي درس الاعباء الناتجة من الصندوق بشكل جدي قبل انشائه ويؤدي الى افلاس الدولة والتي ترتد كارثة على المواطنين وعلى الخزينة وعجزها عن الدفع لاحقا، كون الصندوق سيدفع حوالى 35% من قيمة الشقق المؤجرة والتي تقدر بعشرات آلاف الشقق، هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، ولو تم الدفع بطريقة تصاعدية وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع، ويتوجب تعديلها فورا".
واعتبر أن "المبالغ الرمزية المضحكة المرصودة في الموازنة ب 30 مليار ليرة، غير مطابقة للواقع لتغطية الزيادات المترتبة على الدولة دفعها، فطريق جديدة لوحدها يبلغ عدد المستأجرين فيها حوالى 150 الى 200 الف مستأجر، دون ذكر باقي المناطق والمحافظات، اضافة الى ان الشقق في بيروت والضواحي ارتفعت بشكل جنوني مما سيضاعف الزيادات المالية المترتبة على الخزينة، فمثلا ان الكثير من الشقق في عين المريسة والحمرا وفردان والعاصمة بشكل عام، اتت تخميناتها من الخبراء بمليون ومليوني دولار للكثير من الشقق، فاذا ارادت الدولة ان تدفع الزيادات فهي تقدر ب 4% من قيمة الشقة وتصل نسبة مساهمة الدولة الى 80 الف دولار عن كل شقة، وبالتالي فإن مبلغ 30 مليار ليرة او 20 مليون دولار لن يكفي زيادات بدلات لأكثر من 200 او 300 شقة، بينما عدد الشقق قد يصل إلى 150 الف شقة، فهذا يشكل انتحارا ماليا، وسيكون بمثابة شيك دون رصيد وستكون الدولة مدينة بهذه المبالغ التي يمكن تجييرها الى دول او مصارف اجنبية، وقد اكدها قاضي المجلس الدستوري الياس ابو عيد بمخالفته قرار المصادقة على الموازنة مرتكزا على مبدأ عدم الملاءمة الصحية المالية".
ولفت إلى أن "القانون أعطى المستأجرين ترك المأجور طوعا وتقاضي هذه المبالغ 35% من تاريخ نفاذ القانون، ولا يمكن ممارسة هذه الحقوق لانقضاء المهل واشتراط القانون ان يخلي المستأجر منزله كشرط لتقاضي مساهمة الصندوق، ولا يمكن المخاطرة بإلزام المواطنين بترك منازلهم ولا يوجد تمويل جدي او مهل لامكان قبض تعويضاتهم، وهذه كلها بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، كما لا يمكن ان نلزم الدولة والمواطنين غير المستفيدين من الصندوق بدفع زيادات وربطها بتخمين 4% من قيمة الشقق، بينما عالميا ووطنيا لا تتعدى بدلات الايجار في الابنية الحديثة 2% من قيمة الشقق، وأكدها المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديثه امس الى احدى الصحف وحددها بحوالى 3% بنظره".
وختم: "من هنا يجب ألا تتعدى الزيادات والبدلات 1% من قيمة المأجور في الابنية القديمة وتخفف اعباء ضخمة على الخزينة، مما يوجب تعليق القانون بشكل فوري لحين الانتهاء من درس التعديلات بشكل جدي وهادىء".