وقال الراعي في كلمة ضمّنها تعميما بشأن تطبيق القانون 818 المتعلق بعدم القدرة الطبيعية لعقد زواج صحيح: " بالتشاور مع السادة المطارنة: حنا علوان المشرف على محكمتنا الابتدائية الموحدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركية الاستئنافية، ومارون العمار المشرف العام على توزيع العدالة في محاكمنا ضمن النطاق البطريركي، والخوري جوزف نخله رئيس المحكمة الابتدائية، رأينا وجوب إصدار هذا التعميم بشأن تطبيق القانون 818 الخاص "بعدم القدرة الطبيعية على عقد زواج صحيح". وإنا نلزم العمل به من تاريخ صدوره".
ولفت إلى أن "هذه الحالات تشوب الرضى الزوجي المتبادل عند عقده كفعل إرادة حرة وواعية ومدركة وملتزمة. لذا يجب التمييز بين تكوين الزواج ساعة انعقاده، وصيرورة عيشه في واقع الحياة اليومية".
وأردف قائلا: "ليس من الضروري إخضاع المتقاضين للخبرة النفسية في حال كانت أعمال الدعوى كافية لكي تشكل عند القاضي اليقين الأدبي لإصدار حكمه. البند 3 من القانون 1364 من الإرادة الرسولية "يسوع العطوف الرحوم" ينص: "في دعاوى عجز أو عيب في الرضى بداعي مرض عقلي أو خلل ذي طبيعة نفسية، يجب على القاضي الاستعانة بخبير أو أكثر، ما لم يتضح من خلال الظروف عدم جدواها". والبند 1 من القانون 1260 ينص: "يقدر القاضي بدقة ليس فقط إستنتاجات الخبراء، ولو متفقة، بل أيضا سائر ظروف القضية". فللقاضي أن يصدر حكمه إستنادا إلى كل أعمال الدعوى وبيناتها، وليس فقط إلى الخبرة حتى ولو توفرت خبرتان متطابقتان. يجب أن يبقى قراره مستقلا عنهما لأن الاجتهاد الروتالي يعتبر القاضي "خبير الخبراء"، ولأن رأيه يتضمن شقين: الشق العلمي الذي يأخذه من الخبير، والشق القانوني الذي يستنتجه هو من مجمل أعمال الدعوى. ويعتبر الاجتهاد الروتالي أن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبراء إذا لم يجد ما يبرره في أعمال الدعوى (الحكم أمام Funghini في 24 أيار 1995؛ وأمام Doran في 4 آذار 1993)".