الإمارات : وثق بصديق عمره فغدره بالاستيلاء على ورث تجاوز 17 مليون دولار

الإمارات : وثق بصديق عمره فغدره بالاستيلاء على ورث تجاوز 17 مليون دولار
الإمارات : وثق بصديق عمره فغدره بالاستيلاء على ورث تجاوز 17 مليون دولار

السياسي – تسببت الثقة المفرطة من أحد الأشخاص تجاه صديقه، في تعريضه لمشكلة لم يكن يتخيلها، حيث تسبب من اعتبره ”صديق عمره“ بإهدار أموال ورثة، بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها 65 مليون درهم (ما يعادل 17,550,000 دولار).

وتمكن الصديق المحتال من الحصول على وكالة من المجني عليه، تخوله بـ“حق القبض والصرف“ واستلام الشيكات والمبالغ المالية وصرفها وإيداعها، مستغلًا ثقة صديقه والعلاقة التي بينهما، وجهله بالمسائل القانونية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام بنك (المشكو عليه) بسداد 65 مليون درهم، بحسب صحيفة ”البيان“.

وقال في تفاصيل دعواه، إنه ”أحد ورثة المتوفى، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن البقية بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات، وهي موضوع الدعوى، لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، وتم سحبها على اسم البنك (المشكو عليه).

وأضاف الشاكي، أن ”صديقه قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم (10 ملايين و800 ألف دولار)، وعمد إلى صرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم (5 ملايين و400 ألف دولار)، وتظهير باقي الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي“.

وأوضح بأن دعواه على البنك، ترتكز على أن الوكالة خالية من أي عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير، مما يستتبع وقوع البنك في المسؤولية، لارتكابه خطأ جسيمًا.

وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة 924 من قانون المعاملات المدنية، أوضحت أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساسًا على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل، محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني، طالما كان التصرف محل الوكالة جائزًا قانونًا وقابلًا للإنابة ومعلومًا لدى الطرفين.

وأشارت إلى أن عملية الصرف، تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية، تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة، أن الموكل (الشاكي) عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي، يكون قد أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى