ينص الدستور الجزائري على مهام محددة لرئيس الفترة الانتقالية الذي سيتولى مقاليد الحكم موقتا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب صحيفة "المجاهد" الحكومية، إن الرئيس الانتقالي (من المقرر أن يكون رئيس مجلس الأمة الجزائري “عبدالقادر بن صالح” الشخص الذي سيملأ هذا الفراغ طبقا للدستور، ريثما يتم انتخاب رئيس دائم للبلاد)، الذي سيتم تعيينه بمصادقة ثلثي أعضاء البرلمان لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
وبحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ولا يتمتع رئيس الدولة بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب.
وبحسب صحيفة "المجاهد" الحكومية، إن الرئيس الانتقالي (من المقرر أن يكون رئيس مجلس الأمة الجزائري “عبدالقادر بن صالح” الشخص الذي سيملأ هذا الفراغ طبقا للدستور، ريثما يتم انتخاب رئيس دائم للبلاد)، الذي سيتم تعيينه بمصادقة ثلثي أعضاء البرلمان لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
وبحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ولا يتمتع رئيس الدولة بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب.