أخبار عاجلة
هذا النوع من الطعام هو "الأخطر" على مرضى السكري -
ما هي أسباب ألم الصدر عند السعال؟ دراسة تجيب -
لماذا يجب أن تتناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميًا؟ -
تحارب السرطان وتقوي المناعة.. إليكم 5 أطعمة مهمة -

تعميم من "هيئة الاشراف" بشأن آلية المشاركة في الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر

تعميم من "هيئة الاشراف" بشأن آلية المشاركة في الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر
تعميم من "هيئة الاشراف" بشأن آلية المشاركة في الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر

عممت هيئة الاشراف على الانتخابات على وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة، آلية الحصول على إذن للمشاركة في الحملات الانتخابية الدعائية المدفوعة الأجر، في تعميم أصدره رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك.

وجاء في الاعلان الذي حمل الرقم 1: "تنفيذا لأحكام المادة 71 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات كل وسائل الاعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الاجر ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخاب، ان تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مدة تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا الاعلان وتنتهي بعد عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح من قبل وزارة الداخلية والبلديات بصورة رسمية وان ترفق بتصريحها بيانا يتضمن لائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للاعلان والدعاية الانتخابيين وفقا للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق السابع من مبنى Aresco Palace في منطقة الصنائع. علما بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 المذكورة، تمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع اقفال صناديق الاقتراع".

الفضائيات غير اللبنانية

وفي تعميم ثان، أصدره عبد الملك، دعت الهيئة وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب لها في بيروت إلى التقدم منها للمشاركة في الحملات الانتخابية الدعائية المدفوعة الأجر.

وفيما يأتي نص التعميم: "تنفيذا لأحكام المادة 72 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تدعو هيئة الاشراف على الانتخابات كل وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان، والتي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين، ان تتقدم من الهيئة خلال مهلة تبدأ من تاريخ هذا الاعلان وتنتهي بعد عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح من قبل وزارة الداخلية والبلديات بصورة رسمية، بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة ضمن الشروط والموجبات المحددة في قانون الانتخابات، وان ترفق تصريحها ببيان يتضمن لائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الاعلان الانتخابيين وفقا للنموذج الذي يمكن الحصول عليه من مقر الهيئة الكائن في الطابق السابع من مبنى Aresco Palace في منطقة الصنائع. علما بأن الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها المذكور ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي مع اقفال صناديق الاقتراع".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى